كتاب الاجماع ابن المنذر

الاجماع ابن المنذر
الاجماع 

* عرض كتاب الإجماع :

تقديم كتاب الاجماع :

كتاب الاجماع هو كتاب يتضمن المسائل الفقهية التي أجمع عليها أكثر علماء المسلمين ، و عددها : 765 مسألة .


مؤلف كتاب الاجماع :

 هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، ويكنى أبا بكر بن المنذر ومشهور بابن المنذر.
مولده في نيسابور عام (242) هـ
رحل ابن المنذر إلى مصر طلبا للحديث والفقه، والتقى بالربيع بن سليمان "المتوفى (270) هـ"، صاحب الامام الشافعي وتلميذه، فوقف على كتب الشافعي التي صنفها في مصر ،وسمع من ائمة الحديث في مصر .
وقد رحل ابن المنذر إلى مكة المكرمة ، ومات بها في سنة (318) هـ

ثناء الأئمة على ابن المنذر:
قال الامام الذهبي، عنه : "شيخ الحرم، وصاحب الكتب التي لم يصنف مثلها، ككتاب المبسوط في الفقه، وكتاب الإشراف في اختلاف العلماء، وكتاب الإجماع وغير ذلك، وكان غاية في معرفة الاختلاف والدليل، وكان مجتهداً لا يقلد أحداً" .

وقال فيه الإمام السبكي: "أحد أعلام هذه الأمة، وأحبارها، كان إماما مجتهداً، حافظاً ورعاً ... وله التصانيف المفيدة السائرة" .

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني فيه: " وقد اعتمد على ابن المنذر جماعة من الأئمة فيما صنفه من الخلافيات".
وقال الحافظ السيوطي عنه: "من المتضلعين في الحديث، والباحثين عن فقهه ومعانيه، الذاكرين لأقوال العلماء، ومذاهبهم من غير تقيد"

تعريف الإجماع

الإجماع في اللغة : يطلق ويراد به العزم أحياناً، ويطلق ويراد به الاتفاق، ولا شك أن الاتفاق مدعاة للعزم على الأمور وحسمها.

و في المصطلح: 
الإجماع هو اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم

قال إمام الحرمين الجويني في كتاب "الورقات ": وإما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية .
وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه و سلم لا تجتمع أمتي على ضلالة رواه الترمذي ، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة .
والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح .

حجية الإجماع :

استدل عليه الإمام الشافعي في"الرسالة"، بقوله تعالى

( وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾
[النساء: 115]

أمثلة للمسائل المجمع عليها :

كتاب الوضوء 

 -أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء - وأجمعوا على أن الماء القليل، والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء طعما، أو لونا، أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك
-وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء .
 - وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين وأحدث، له أن يمسح عليهما .

.كتاب الصلاة

-وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة .
-وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدا، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته فاسدة .
- وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدا أن عليه الإعادة .
 - وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة .
-وأجمعوا على أن الرجل مما يجب عليه ستره في الصلاة: القبل، والدبر .

كتاب الجنائز

-أجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات.
-وأجمعوا على أن لا يكفن في حرير .

كتاب الحج:

 - أجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع.
-وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم .
- وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال .
- وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب ، وانفرد الحسن البصري وعطاء .
- وأجمعوا على أنه أراد أن يهلّ بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهلّ بعمرة فلبى بحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه .
- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار .
- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحجام .
- وأجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفه أن عليه حجّ قابل والهدي ، وانفرد عطاء وقتادة . 

كتاب الدعوى والبينات:

 - أجمعوا على أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.
- وأجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على سبيل ما ذكرناه .

كتاب الشهادات وأحكامها:

-أجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة .
- وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم أن لا تقبل شهادته .
-وأجمعوا على أن من أتى حدا من الحدود، فأقيم عليه ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة إلا القاذف .
 - وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه .
 - وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا كان عدلا.
وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال .
 - وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود .

كتاب النكاح:

- وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها: "لا يجوز" .
- وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء .
- وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها .
 - وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها .
تعليقات