حُكْم الِاسْتِمْنَاء

الاستمناء



 الاستمناء في المذاهب الفقهية

قول مالك :

-قال القرطبي في تفسيره : قَالَ مُحَمَّدُ بن عبد الْحَكَمِ: سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:
 سَأَلْتُ مَالِكًا عَنِ الرَّجُلِ يَجْلِدُ عُمَيْرَةَ،
فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ:" وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ"- إِلَى قَوْلِهِ-" العادُونَ".
وَهَذَا لِأَنَّهُمْ يُكَنُّونَ عَنِ الذَّكَرِ بِعُمَيْرَةَ، وَفِيهِ يَقُولُ الشَّاعِرُ:
إِذَا حَلَلْتَ بِوَادٍ لَا أَنِيسَ بِهِ ... فَاجْلِدْ عُمَيْرَةَ لَا دَاءٌ وَلَا حَرَجُ

وَيُسَمِّيهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ الِاسْتِمْنَاءَ، وَهُوَ اسْتِفْعَالٌ مِنَ الْمَنِيِّ.

قول أحمد :

قال القرطبي: وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَلَى وَرَعِهِ يُجَوِّزُهُ، وَيَحْتَجُّ بِأَنَّهُ إِخْرَاجُ فَضْلَةٍ مِنَ الْبَدَنِ فَجَازَ عِنْدَ الْحَاجَةِ، أَصْلُهُ الْفَصْدُ وَالْحِجَامَةُ. وعامة الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِهِ.
وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّهُ كَالْفَاعِلِ بِنَفْسِهِ، وَهِيَ مَعْصِيَةٌ أَحْدَثَهَا الشَّيْطَانُ وَأَجْرَاهَا بَيْنَ النَّاسِ حَتَّى صَارَتْ قِيلَةً، وَيَا لَيْتَهَا لَمْ تُقَلْ، وَلَوْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِهَا لَكَانَ ذُو الْمُرُوءَةِ يُعْرِضُ عَنْهَا لِدَنَاءَتِهَا.
فَإِنْ قِيلَ: إِنَّهَا خَيْرٌ مِنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ،
قُلْنَا: نِكَاحُ الْأَمَةِ وَلَوْ كَانَتْ كَافِرَةً عَلَى مَذْهَبِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَالَ بِهِ قَائِلٌ أَيْضًا، وَلَكِنِ الِاسْتِمْنَاءُ ضَعِيفٌ فِي الدَّلِيلِ، عَارٌ بِالرَّجُلِ الدَّنِيءِ فَكَيْفَ بِالرَّجُلِ الْكَبِيرِ.

الخلاف فيه في فقه السّنة :

قال صاحب "فقه السنة" : استمناء الرجل بيده مما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الانسان من الادب وحسن الخلق، وقد اختلف الفقهاء في حكمه: فمنهم من رأى أنه حرام مطلقا.

ومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات، وواجب في بعضها الآخر.

ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته.

أمّا الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية، والزيدية.
(قلت.ذكره الشافعي في كتاب الأم : [بَابُ الِاسْتِمْنَاءِ]

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} [المؤمنون: 5 - 6] قَرَأَ إلَى {الْعَادُونَ} [المؤمنون: 7] (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَكَانَ بَيِّنًا فِي ذِكْرِ حِفْظِهِمْ لِفُرُوجِهِمْ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ تَحْرِيمُ مَا سِوَى الْأَزْوَاجِ وَمَا مَلَكَتْ الْأَيْمَانُ وَبَيِّنٌ أَنَّ الْأَزْوَاجَ وَمِلْكَ الْيَمِينِ مِنْ الْآدَمِيَّاتِ دُونَ الْبَهَائِمِ ثُمَّ أَكَّدَهَا فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 7] فَلَا يَحِلُّ الْعَمَلُ بِالذَّكَرِ إلَّا فِي الزَّوْجَةِ أَوْ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ وَلَا يَحِلُّ الِاسْتِمْنَاءُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ).

وقال صاحب فقه السّنة :وحجتهم في التحريم أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج في كل الحالات، إلا بالنسبة للزوجة، وملك اليمين.
فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى، كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم.
يقول الله سبحانه: " والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ".

وأما الذين ذهبوا الى التحريم في بعض الحالات، والوجوب في بعضها الآخر، فَهُم الأحناف فقد قالوا:
إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنا بدونه، جريا على قاعدة: ارتكاب أخف الضررين.

وقالوا: إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها.

وقالوا: إنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة، ولم يكن عنده زوجة أو أَمَة واستمنى بقصد تسكينها.

وأما الحنابلة فقالوا: إنه حرام، إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا، أو خوفا على صحته، ولم تكن له زوجة أو أَمَة، ولم يقدر على الزواج، فإنه لاحرج عليه.

وأما ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه، لأن مَسّ الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الامة كلها.

وإذا كان مباحا فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراما أصلا، لقول الله تعالى:
" وقد فَصّل الله لكم ما حرم عليكم " .
وليس هذا ما فَصّل لنا تحريمه، فهو حلال لقوله تعالى: " خلق لكم ما في الارض جميعا ".

قال: وإنما كره الاستمناء لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل:
وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى.
وممن كرهه ابن عمر، وعطاء.
وممن أباحه ابن عباس، والحسن، وبعض كبار التابعين.
وقال الحسن: كانوا يفعلونه في المغازي.
وقال مجاهد: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك، وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه.

قول ابن حزم (المتوفى 456 هـ) في كتابه "المحلّى بالآثار" :

مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَنْقُضُ الصَّوْمَ حِجَامَةٌ وَلَا احْتِلَامٌ، وَلَا اسْتِمْنَاءٌ ، وَلَا مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ الْمُبَاحَةَ لَهُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، تَعَمَّدَ الْإِمْنَاءَ أَمْ لَمْ يُمْنِ، أَمْذَى أَمْ لَمْ يُمْذِ وَلَا قُبْلَةٌ كَذَلِكَ فِيهِمَا..
ثم قال : وَأَمَّا الِاحْتِلَامُ: فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ الصَّوْمَ؛ إلَّا مِمَّنْ لَا يُعْتَدُّ بِهِ ،
وَأَمَّا الِاسْتِمْنَاءُ: فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِأَنَّهُ يَنْقُضُ الصَّوْمَ؟
 وَالْعَجَبُ كُلُّهُ مِمَّنْ لَا يَنْقُضُ الصَّوْمَ بِفِعْلِ قَوْمِ لُوطٍ، وَإِتْيَانِ الْبَهَائِمِ وَقَتْلِ الْأَنْفُسِ، وَالسَّعْيِ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ، وَتَرْكِ الصَّلَاةِ وَتَقْبِيلِ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَمْدًا إذَا لَمْ يُمْنِ وَلَا أَمْذَى - ثُمَّ يَنْقُضُهُ بِمَسِّ الذَّكَرِ إذَا كَانَ مَعَهُ إمْنَاءٌ ،وَهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ: أَنَّ مَسَّ الذَّكَرِ لَا يُبْطِلُ الصَّوْمَ، وَأَنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ دُونَ عَمَلٍ لَا يَنْقُضُ الصَّوْمَ، ثُمَّ يُنْقَضُ الصَّوْمُ بِاجْتِمَاعِهِمَا، وَهَذَا خَطَأٌ ظَاهِرٌ لَا خَفَاءَ بِهِ؟ وَالْعَجَبُ كُلُّهُ مِمَّنْ يُنْقِضُ الصَّوْمَ بِالْإِنْزَالِ لِلْمَنِيِّ إذَا تَعَمَّدَ اللَّذَّةَ، وَلَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ نَصٌّ، وَلَا إجْمَاعٌ، وَلَا قَوْلُ صَاحِبٍ، وَلَا قِيَاسٌ -:
ثُمَّ لَا يُوجِبُ بِهِ الْغُسْلَ إذَا خَرَجَ بِغَيْرِ لَذَّةٍ، وَالنَّصُّ جَاءَ بِإِيجَابِ الْغُسْلِ مِنْهُ جُمْلَةً؟ .

ثم قال ابن حزم بعد مسألة المرأة تأتي المرأة "السّحق" :
فَلَوْ عَرَضَتْ فَرْجَهَا شَيْئًا دُونَ أَنْ تُدْخِلُهُ حَتَّى يُنْزِلَ فَيُكْرَهُ هَذَا، وَلَا إثْمَ فِيهِ - وَكَذَلِكَ " الِاسْتِمْنَاءُ " لِلرِّجَالِ سَوَاءٌ سَوَاءٌ، لِأَنَّ مَسَّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بِشِمَالِهِ مُبَاحٌ، وَمَسَّ الْمَرْأَةِ فَرْجَهَا كَذَلِكَ مُبَاحٌ، بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ كُلِّهَا، فَإِذْ هُوَ مُبَاحٌ فَلَيْسَ هُنَالِكَ زِيَادَةٌ عَلَى الْمُبَاحِ، إلَّا التَّعَمُّدُ لِنُزُولِ الْمَنِيِّ، فَلَيْسَ ذَلِكَ حَرَامًا أَصْلًا، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: 119] ،
وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا فَصَّلَ لَنَا تَحْرِيمَهُ فَهُوَ حَلَالٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] ،
إلَّا أَنَّنَا نَكْرَهُهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَلَا مِنْ الْفَضَائِلِ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي هَذَا فَكَرِهَتْهُ طَائِفَةٌ وَأَبَاحَتْهُ أُخْرَى: كَمَا نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ الِاسْتِمْنَاءِ؟
فَقَالَ: ذَلِكَ نَائِكُ نَفْسِهِ.

وَبِهِ - إلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: إنِّي أَعْبَثُ بِذَكَرِي حَتَّى أُنْزِلَ؟ قَالَ: أُفٍّ، نِكَاحُ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ الزِّنَى.

وَإِبَاحَةُ قَوْمٌ - كَمَا رُوِّينَا بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ نا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: وَمَا هُوَ إلَّا أَنْ يُعْرِك أَحَدُكُمْ زُبَّهُ حَتَّى يُنْزِلَ الْمَاءَ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نُبَاتٍ نا أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللَّهِ نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - بُنْدَارٌ - أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ - غُنْدَرٌ - نا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إنَّمَا هُوَ عَصَبٌ تُدَلِّكُهُ.

وَبِهِ - إلَى قَتَادَةَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي الْمَغَازِي " يَعْنِي الِاسْتِمْنَاءَ " يَعْبَثُ الرَّجُلُ بِذَكَرِهِ يُدَلِّكُهُ حَتَّى يُنْزِلَ -
قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الرَّجُلِ يَسْتَمْنِي يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ حَتَّى يُنْزِلَ، قَالَ: كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي الْمَغَازِي.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: هُوَ مَاؤُك فَأَهْرِقْهُ " يَعْنِي الِاسْتِمْنَاءَ ".

وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ مَنْ مَضَى يَأْمُرُونَ شَبَابَهُمْ بِالِاسْتِمْنَاءِ يَسْتَعْفُونَ بِذَلِكَ -
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالِاسْتِمْنَاءِ.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: مَا أَرَى بِالِاسْتِمْنَاءِ بَأْسًا ؟
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْأَسَانِيدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ فِي كِلَا الْقَوْلَيْنِ - مَغْمُوزَةٌ.
لَكِنَّ الْكَرَاهَةَ صَحِيحَةٌ عَنْ عَطَاءٍ.

وَالْإِبَاحَةُ الْمُطْلَقَةُ صَحِيحَةٌ عَنْ الْحَسَنِ.
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَنْ زِيَادٍ أَبِي الْعَلَاءِ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ.

وَرَوَاهُ مَنْ رَوَاهُ مِنْ هَؤُلَاءِ عَمَّنْ أَدْرَكُوا - وَهَؤُلَاءِ - كِبَارُ التَّابِعِينَ الَّذِينَ لَا يَكَادُونَ يَرْوُونَ إلَّا عَنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -؟ 


تعليقات