الأضحية

 

الأضحية 


مشروعية الأضحية وأحكامها:


تعريف الأضحية :

والضحية هي اسم لما يذبح من الابل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى.

مشروعية الأضحية :

الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقول الله سبحانه: {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2] .
قال بعض أهل التفسير: المراد به الأضحية بعد صلاة العيد.
قلت: بغض النظر الى تفسيرات آية الكوثر ، فالذبح مذكور نصا لحجاج بيت الله الحرام ، في سورة الحج
قال (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ )
ونحن نفعله اقتداءا بالحجاج .
وأما السنة: فما روى أنس، قال:
" ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما، يسمي ويكبر، فذبحهما بيده"
حديث متفق عليه.
والأملح: الذي فيه بياض وسواد، وبياضه أغلب.
وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية.

حكم الأضحية :

الأضحية سنّة، لا يستحب تركها لمن يقدر عليها، قاله الخرقي شيخ الحنابلة ،
و هي سنة مؤكدة غير واجبة عند عطاء والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر.
ومن أهل العلم قال أنها واجبة :
وهو قول ربيعة ومالك والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة:
لما روى أبو هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من كان له سعة، ولم يضح، فلا يقربن مصلانا " .

حكمة الأضحية :

الأضحية شرعها الله إحياء لذكرى إبراهيم وتوسعة على الناس يوم العيد، كما قال الرسول، صلى الله عليه وسلم: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ، ذكرها صاحب فقه السّنة .

الأضحية من بهيمة الأنعام :

فلا تكون إلا من الابل والبقر والغنم ، قال تعالى :
" وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ "

عُمْر الأضحية :

روى مسلم عن جابر أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن "
الجذعة : الصغير من الابل والبقر والضأن .
والمسنة: الكبيرة من الابل ما لها خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان.
ومن المعز ما له سنة، ومن الضأن ما له سنة أو ستة أشهر، على الخلاف المذكور من الائمة.
وتسمى المسنة بالثنية.
قال النووي في شرح حديث جابر : وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال وهذا مجمع عليه .

وقت ذبح الأضحية :

قلت. للنسك وقت حدده الشرع فلا يتم الا به .
فيشترط في الاضحية ألا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد ويمر من الوقت قدر ما يصلى العيد
روى البخاري في صحيحه عن البراء رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال:
" إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله، ليس من النسك في شيء "
فقال أبو بردة: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي، وعندي جذعة خير من مُسِنّة؟
فقال: " اجعلها مكانها، ولن تجزي - أو توفي - عن أحد بعدك ".
*** ويصح ذبح الأضحية بعد ذلك في أي يوم من الايام الثلاثة في ليل أو نهار، ويخرج الوقت بانقضاء هذه الايام الأربعة .


الاشتراك في الأضحية :

قال الخرقي: (وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة)
البدنة :ما يهدى إلى الكعبة من الإبل .
قال ابن قدامة :وهذا قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
روى جابر، قال: نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
وقال أيضا: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها. رواه مسلم

وقيل (أن الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة)
روي عن سعيد بن المسيب، وبه قال إسحاق؛ لما روى رافع، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير.
حديث متفق عليه.
وعن ابن عباس، قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة.
رواه ابن ماجه.

وقال ابن قدامة : وسواء كان المشتركون من أهل بيت، أو لم يكونوا، مفترضين أو متطوعين أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم؛ لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه، فلا تضره نية غيره .

لا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة:

ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة، أو بقرة أو بدنة.
نص عليه أحمد. وبه قال مالك والليث والأوزاعي وإسحاق.
وروي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة. قال صالح: قلت لأبي: يضحى بالشاة عن أهل البيت؟
قال: نعم، لا بأس، قد ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - كبشين، فقرب أحدهما، فقال: «بسم الله، اللهم هذا عن محمد وأهل بيته» .
وقرب الآخر، فقال: «بسم الله، اللهم هذا منك ولك، عمن وحدك من أمتي» .
وحكي عن أبي هريرة، أنه كان يضحي بالشاة، فتجيء ابنته، فتقول: عني؟
فيقول: وعنك.
وكره ذلك الثوري وأبو حنيفة؛ لأن الشاة لا تجزئ عن أكثر من واحد، فإذا اشترك فيها اثنان، لم تجز عنهما، كالأجنبيين.
ولنا ما روى مسلم، بإسناده عن عائشة : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بكبش ليضحي به، فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد "  .
وعن جابر، قال : " ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الذبح كبشين أملحين أقرنين، فلما وجههما قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض، على ملة، إبراهيم حنيفا، مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، عن محمد وأمته، بسم الله، والله أكبر. ثم ذبح" 
 . رواه أبو داود.
وروى ابن ماجه، عن أبي أيوب، قال: «كان الرجل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون، ويطعمون الناس» . حديث حسن صحيح.

(والجذع من الضأن ما له ستة أشهر، ودخل في السابع)

قال أبو القاسم: وسمعت أبي يقول: سألت بعض أهل البادية: كيف تعرفون الضأن إذا أجذع ؟
قال: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره مادام حملا، فإذا نامت الصوفة على ظهره، علم أنه قد أجذع.
وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية، والبقرة إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة، والإبل إذا كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة.
قال الأصمعي أبو زياد الكلابي، وأبو زيد الأنصاري: إذا مضت السنة الخامسة على البعير، ودخل في السادسة، وألقى ثنيته، فهو حينئذ ثني، ونرى إنما سمي ثنيا؛ لأنه ألقى ثنيته.
وأما البقرة: فهي التي لها سنتان؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تذبحوا إلا مسنة» . ومسنة البقر التي لها سنتان.
وقال وكيع: الجذع من الضأن يكون ابن سبعة أو ستة أشهر.

جواز إطعام الكافر من الأضحية:

وقال ابن قدامة وهو من الحنابلة : ويجوز أن يطعم منها كافرا. وبهذا قال الحسن، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال مالك: غيرهم أحب إلينا. وكره مالك والليث إعطاء النصراني جلد الأضحية. ولنا أنه طعام له أكله فجاز إطعامه للذمي، كسائر طعامه، ولأنه صدقة تطوع، فجاز إطعامها الذمي والأسير، كسائر صدقة التطوع. فأما الصدقة الواجبة منها، فلا يجزئ دفعها إلى كافر لأنها صدقة واجبة، فأشبهت الزكاة، وكفارة اليمين.
تعليقات